الثلاثاء، 28 أبريل 2009

اللوائح التنفيذية ...

قــرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الاطـلاع علـى نظام التأمينات الاجتماعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ . وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد واجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع الاخطــار المهنية ، وقـواعد واجـراءات تنظيم العمــل بأجهزة التفتيش ، وقواعد واجراءات العمــل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/تأمينات) وتاريخ 11/9/1392هـ ، ورقم (15/تأمينات) وتاريخ 28/1/1395هـ ، ورقم (19/تأمينات) وتاريخ 7/11/1395هـ، ورقم (61/تأمينات) وتاريخ 6/4/1402هـ، ورقم (104/تأمينات) وتاريخ 12/3/1411هـ والقرارات المعدلة لها . ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعى ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات . وبناء على قـرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـة رقـم (735) وتاريخ 25/10/1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار اليها. يقــرر مايلــي :
المــــادة الأولىيعمل باللوائح الآتي بيانها المرفقة بهذا القرار ، بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ المشار اليه :-
1.
لائحة التسجيل والاشتراكات 2. لائحة تعويضات فرع المعاشات 3. لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية 4. لائحة اللجان الطبية .
المــــادة الثانيةفي مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة ، يرجع الى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها ، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-
1. النظـــام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ . 2. النظام السابق : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389هـ .
المــادة الثالثـةتعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام .
المـــادة الرابعــة
1. يجوز لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل النماذج التي تتضمنها اللوائح المرفقة واصدار مايراه لازما من نماذج جديدة ، كما ان له ايضاح او تفصيل مايلزم ايضاحه او تفصيله من احكام تلك اللوائح . 2. يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة .
المـــادة الخامســة
1. تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام ، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار اليها في مقدمة هذا القرار . 2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من اصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة . 3. يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى ان يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها .
المـــادة الســادسـة
ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام ، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه . وزيـر العمـل والشـؤون الاجتماعيـة علـي بن إبراهيم النمـــلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق